Call us now:
قاعدة 1545 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إن مجرد منح الوصاية على شخص لا يخول الوصي تبديل طائفة الموصى عليه وبالتالي لا يعطي محكمة الطائفة الجديدة الاختصاص للنظر في الأحوال المتعلقة بالقاصر.
مدنية ثانية ـ أساس 1085 قرار 407 تاريخ 1/12/1966 القاعدة 610 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1545 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1462