تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1546 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

قاعدة 1546 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

إن الادعاء بانقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء عن جزء من الدين المدعى به بطريق المقاصة جائز ولو اختلف سبب الدينين.

نقض سوري أساس 196 تاريخ 9/4/1952 ـ مجلة القانون ـ ص 417 لعام 1952
قاعدة 1546 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3080