قاعدة 1547 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360
تحصل المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما. والمقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض ولا يقبل أمام محكمة الاستئناف.
نقض مصري 22/2/1968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 مدني ص 348
قاعدة 1547 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3081