قاعدة 1547 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 572

قاعدة 1547 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 572

الذم على ما عرّفه القانون هو نسبة أمر الى شخص ينال من شرفه أو كرامته، ويشترط فيه أن يكون الأمر المنسوب واقعة معينة ومحددة.
والقدح يتناول ألفاظ الازدراء والسباب و التعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء أكان محددا أم غير محدد.
في كلتا حالتي الذم والقدح يشترط أن يقع ذلك بصورة علنية.

نقض سوري ـ جنحة 538 قرار 434 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 1547 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1339