تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1548 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

قاعدة 1548 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

إذا كانت المقاصة القانونية ـ على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني ـ تستلزم في الدين أن يكون خاليا من النزاع بان يكون محققا لا شك في ثبوته في ذمة المدين وان يكون معلوم المقدار. فانه لا بد من اجتماع هذين الشرطين لان المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار.
ويشترط للادعاء بالمقاصة القضائية ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه ردا على دعوى خصمه الأصلية.

نقض مصري 17/6/1969 ـ مجموعة المكتب افني ـ السنة 20 مدني ص 996
قاعدة 1548 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3081
تصنيفات الاجتهاد:
حق متنازع