قاعدة 1549 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360
إن الحق في الحبس يختلف عن المقاصة، ذلك أن حق الحبس يظل معه الدينان قائمين ويعد وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء.
نقض مصري 17/3/1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 12 مدني ص 459
قاعدة 1549 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3082