قاعدة 155 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

قاعدة 155 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

يجوز أن يتزوج الرجل امرأة حاملاً من الزنا.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 81 قرار 79 تاريخ 20/2/1960
قاعدة 155 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 132