قاعدة 155 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156

قاعدة 155 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156

صفح المجني عليه سواء كان مدعياً شخصياً أو شاهداً أو مشتكياً يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام في الحالات التي يتوقف فيها الادعاء على الشكوى وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.

نقض سوري – جنحة 1468 قرار439 تاريخ 29/2/1964
قاعدة 155 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 176