قاعدة 155 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 37

قاعدة 155 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 37

التوقيف من قبل الدرك تدبير إداري ينتهي حكمه بوصول الظنين إلى يد القضاء الذي عليه أن يتخذ قرارا بتوقيفه وإلا فيعتبر الظنين طليقا.

قرار محكمة النقض المؤرخ في 18/3/1950- مجلة القانون صفحة 306
قاعدة 155 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 177