قاعدة 155 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 155 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

عامل ـ قطاع عام ـ تكليفه بعمل أعلى أجراً.
إن تكليف العامل لدى الجهات التي شملتها المادة الأولى من المرسوم التشريعي 183 لعام 1970 بوظيفة أو عمل ذي أجر أعلى من أجر وظيفته لا يؤدي إلى منحه التعويض مهما اختلفت عبارات وتسميات هذا التكليف ما لم يتوفر في الصك الذي يؤدي إلى التكليف الشرائط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

هع. م قرار 1 تا 11/1/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993