قاعدة 1550 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360
يشترط لإجراء المقاصة القضائية ـ وعلى ما جرى به قضاء النقض ـ أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه ردا على دعوى خصمه الأصلية ـ وإذ كان الثابت أن الطاعن تمسك بإجراء هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى المطعون ضده ولم يطلبها بطلب عارض فلا يعاب على الحكم المطعون فيه إن هو اغفل الرد على هذا الدفع.
نقض مصري 24/6/1971 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 23 مدني ص 818
قاعدة 1550 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3082