Call us now:
قاعدة 1550 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ ينقطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960
قاعدة 1550 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1500