تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1551 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

قاعدة 1551 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

المقاصة القانونية ـ على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خاليا من النزاع محققا لا شك في ثبوته في ذمة المدين وان يكون معلوم المقدار ولا بد من اجتماع الشرطين. لان المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري. ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار.

نقض مصري 3/3/1973 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 24 مدني ـ ص 372
قاعدة 1551 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3083
تصنيفات الاجتهاد:
حق متنازع