قاعدة 1552 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360
يشترط لإجراء المقاصة القضائية ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يطلبها صاحب الشان بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض ـ وإذا كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع إلا باستحقاقه للريع بعد إبطال عقد شرائه للأطيان وعدم خصمه من الثمن المدفوع. فان الحكم المطعون فيه إذا لم يعمل المقاصة القضائية بين الفائدة التي يرى الطاعن استحقاقه لها وبين الريع المقضي به لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بالقصور.
نقض مصري 15/3/1973 ـ مجموعة المكتب الفني ـ ص 430
قاعدة 1552 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3083