قاعدة 1553 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360
المقاصة القانونية التي تحصل بدون علم المتعاملين متى يكون كل منهما دائنا ومدينا للآخر. ويشترط أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين دائنا أصيلا ومدينا أصيلا للآخر.
نقض مصري 22/10/1960 ـ مجموعة المكتب الفني ص 282 لعام 1960
قاعدة 1553 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3084