Call us now:
قاعدة 1553 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335
إن كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يكون خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وكذلك الحال بالنسبة للمتهم الفار الذي تخضع أمواله اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الأموال إليه أو إلى مستحقيها من بعده إلا عند سقوط الحكم الغيابي ( مد 50 ق ع و 328 ق ا ج ) مما يحقق الهدف من الحجز.
أمن اقتصادي 70/981 قرار 11 تاريخ 18/12/1982
قاعدة 1553 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1503