تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1554 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

قاعدة 1554 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

متى كانت المقاصة التي انتهى إليها الحكم تنطوي في حقيقتها على مقاصة قضائية قدرت المحكمة في سبيل إجرائها كلا من الدينين ومدى المنازعة فيه و أثرها عليه ثم أجرت المقاصة بموجبها بعد ذلك ـ فانه لا يؤثر في ذلك ما استطرد إليه الحكم تزيدا من توافر شروط المقاصة القانونية.

نقض مصري 2/1/1958 ـ مجموعة المكتب الفني 9 ص 34
قاعدة 1554 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3084