قاعدة 1554 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1554 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

المطالبة بالأضرار الناجمة عن فسخ الخطوبة ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.

الغرفة الشرعية ـ أساس 456 قرار 449 تاريخ 28/11/1968 القاعدة 620 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1554 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1467