قاعدة 1555 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360
حق المدين في المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن منوط بوجوب خلو الدينين من المنازعة وكونهما صالحين للمطالبة والأداء.
نقض مصري رقم 37 تاريخ 3/12/1964 ـ القاعدة رقم 598 من الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 317 ـ الجزء الثالث
قاعدة 1555 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3084