Call us now:
قاعدة 1555 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 572
يجب أخذ موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قبل اسقاط الدعوى العامة عن العسكريين ولو تم اسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ عسكرية 401 قرار 386 تاريخ 28/3/1979
قاعدة 1555 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1345