Call us now:
قاعدة 1555 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335
ـ إن الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي غير مقبول إذا كان الطاعن فارا من وجه العدالة.
ـ إن طلب انعدام الحكم لعدم الاختصاص يكون بقضاء الخصومة ولا يمكن أن يصدر بغرفة المذاكرة.
ـ لا يجوز الطعن بالقرارات الصادرة غيابيا.
نقض سوري أمن اقتصادي أساس 70 قرار 58 تاريخ 24/6/1985
قاعدة 1555 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1504