تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1556 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 361

قاعدة 1556 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

شرط المقاصة القانونية خلو الدين من النزاع وكونه معلوم المقدار ـ المقاصة فيها معنى الوفاء الإجباري.

نقض مصري رقم 312 تاريخ 17/6/1969 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الثالث ـ ص 319 بند 606 ورقم 469 تاريخ 3/3/1973 ـ بند 612 ص 322 من ذات المرجع
قاعدة 1556 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3085