Call us now:
قاعدة 1556 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580
ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما اذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى ( مد 51 ق ع ع ).
نقض سوري ـ جنحة 1027 قرار 1270 تاريخ 13/6/1982
قاعدة 1556 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1348