قاعدة 1556 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335

قاعدة 1556 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335

إذا نسبت الدعوى لمصادفة موعدها يوم عطلة رسمية وجب إبلاغ المتهم موعدها حتى إذا تبلغها ولم يحضر قامت بإجراء محاكمته وفقا لأصول محاكمة المتهم الفار لأن الأحكام لا تصدر عن محكمة الجنايات بمثابة الوجاهي.

جناية أساس 1114 قرار 1128 تاريخ 27/10/1982
قاعدة 1556 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1504