قاعدة 1557 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360
وقوع المقاصة القانونية شرط خلو الدينين من النزاع وان يكون كل منهما مستحق الأداء معلوم المقدار.
نقض مصري رقم 429 تاريخ 30/3/1977 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الثالث ـ ص 323 بند 617
قاعدة 1557 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3086