Call us now:
قاعدة 1557 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580
ـ ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما اذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في اساس الدعوى، فاذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها اعادتها و الا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها الى المحكمة التي رفعت اليها القضية قبلا ( مد 51 ق.ع.ع ).
ـ ليس للقضاء المدني ـ بعد أن قال القضاء العسكري كلمته وأعلن عدم اختصاصه ـ أن يتخلى عن الدعوى للقضاء العسكري لعلة وجود ادعاء شخصي مقدم من الطرف المدني ضد الطرف العسكري، لأن الادعاء الشخصي لا يجبر النيابة العامة العسكرية على تحريك الدعوى العامة.
نقض سوري ـ جنحة 725 قرار 2322 تاريخ 2/12/1982
قاعدة 1557 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1348