تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1558 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

قاعدة 1558 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

المقاصة القانونية إذا توفرت شروطها تقع بقوة القانون ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

نقض مصري رقم 555 تاريخ 6/4/1977 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الثالث ـ ص 324 ـ بند 619
قاعدة 1558 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3086