Call us now:
قاعدة 1558 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335
إن الحكم الصادر عن محاكم الأمن الاقتصادي بالصورة الغيابية غير قابل للطعن بالنقض من قبل المحكوم عليه الفار لأنه قابل للإلغاء بمجرد إلقاء القبض عليه أو استسلامه بصراحة المادة 333 ق.ا.ج ويتعين بالتالي رد الطعن شكلا.
أمن اقتصادي 8/981 قرار 17 تاريخ 28/2/1981
قاعدة 1558 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1505