قاعدة 1559 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360
إن إقرار ورضاء ناظر الوقف بإجراء المقاصة بين دين استدانه والمبلغ المصروف على مستحقي الوقف فيه معنى الإقرار بالدين ولا يملكه الناظر.
نقض مصري 15/1/1948 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 56 ص 1322
قاعدة 1559 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3087