قاعدة 1559 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335

قاعدة 1559 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335

ـ المتواري عن الأنظار هو الذي حكم عليه بعقوبة اكتسبت قوة القضية المقضية.
ـ لكي يستعيد المتواري عن الأنظار من قانون العفو عليه أن يسلم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون.
ـ إن من حكم عليه غيابا بعقوبة لجريمة غير مستثناة من قانون العفو العام فان هذا الحكم يلغى حكما وتعاد محاكمة المحكوم عليه غيابا حين القبض عليه أو تسليم نفسه.

جناية أساس 122 قرار 424 تاريخ 20/4/1986
قاعدة 1559 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1505