Call us now:
قاعدة 156 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877
لا يكفي لاعتبار المرض مرض موت مجرد أن يغلب فيه الموت عادة. بل لا بد من أن يتولد عند المريض شعور بأن هذا المرض الذي أصابه سيؤدي إلى موته. وهو العلة في إبطال تصرفات المريض مرض الموت، و لا بد من إقامة الدليل على أنه تولد لدى المريض شعور بأن مرضه سيؤدي إلى موته.
نقض رقم 781 أساس 2665 تاريخ 2/5/1987 سجلات النقض
قاعدة 156 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 425