تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1560 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

قاعدة 1560 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

يكفي أن يتلاقى دين واجب الأداء مع دين مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما في وقت استحقاق الأخير، وهي تقع حتما بدون تمسك بها.

نقض مصري 24/12/1936 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 150 ـ ص 282
قاعدة 1560 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3088