قاعدة 1560 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360
يكفي أن يتلاقى دين واجب الأداء مع دين مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما في وقت استحقاق الأخير، وهي تقع حتما بدون تمسك بها.
نقض مصري 24/12/1936 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 150 ـ ص 282
قاعدة 1560 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3088