Call us now:
قاعدة 1560 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580
ان اختصاص المحاكم العسكرية انما يتعين بالنسبة لحالة الطرفين حين ارتكاب الجريمة فاذا كانا من المدنيين ثم انتسبا معا أو أحدهما الى الجيش فان الدعوى تبقى من اختصاص القضاء العادي ولا عبرة للتعديل الطارئ بعد ذلك من قيامه بالخدمة العسكرية أو الانتساب للجيش.
نقض سوري ـ جنحة 4254 قرار 1249 تاريخ 12/6/1982
قاعدة 1560 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1350