Call us now:
قاعدة 1560 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
إن أحكام محكمة الاستئناف القاضية بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملا بالمادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
هيئة عامة قرار 18 تاريخ 31/3/1973
قاعدة 1560 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1515
تصنيفات الاجتهاد:
دفع بعدم الاختصاص