قاعدة 1561 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580

قاعدة 1561 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580

القضاء العسكري مختص بالنظر في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا بمقتضى قانون الطوارئ.

نقض سوري ـ جنحة 344 قرار 552 تاريخ 10/4/1979
قاعدة 1561 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1350