قاعدة 1562 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 362
ـ1 إن المقاصة تقع في جميع الديون أيا كان مصدرها إلا إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا وكان مطلوبا رده.
ـ2 لا يجوز سماع الدعوى المتقابلة بالتقاص في دعوى طلب إعادة الوديعة.
نقض سوري أساس 485 تاريخ 18/2/1952 ـ مجلة القانون ص 539 لعام 1952
قاعدة 1562 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3094