قاعدة 1562 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580

قاعدة 1562 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580

ـ ان الخطر الشامل هو العنصر الاول في جرائم الحريق بصرف النظر عن آثار العمل الذي نشأ عن ذلك.
ـ ان مجرد اشعال النار في محل يخشى فيه امتدادها الى غيره يجعل الجريمة تامة سواء كان المحل مأهولاً أم لا. وبصرف النظر عما تلتهمه النار من المكان أو الاثاث أو علم أصحابه بالحريق واطفائه أو عدم علمهم.
ـ ان جريمة الحريق قصدا من الجرائم التي تشكل خطرا شاملا وتدخل في اختصاص القضاء العسكري سواء كان الفاعل مدنيا أو عسكريا / الفقرة ( هـ ) من المادة 6 من قانون الطوارئ /.

نقض سوري ـ عسكرية أساس 910 قرار 1264 تاريخ 21/9/1983
قاعدة 1562 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1350