قاعدة 1563 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1563 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

إذا كان القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى ولم ينبن عليه منع السير فيها فانه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

القضية رقم 147 قرار 1346 تاريخ 5/6/1984
قاعدة 1563 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1518