قاعدة 1564 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 363
تحقق شروط المقاصة القانونية بين جزء من الأجرة المتأخرة وبين الفروق المستحقة للمستأجر قبل التكليف بالوفاء.
نقض مصري طعن رقم 9 لسنة 44 قضائية جلسة 9/11/1977 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 325 بند 620
قاعدة 1564 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3102