قاعدة 1564 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580

قاعدة 1564 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580

ان جرم احراق البناء يتم بمجرد اضرام النار فيه.

نقض سوري ـ جناية 501 قرار 857 تاريخ 18/12/1968
قاعدة 1564 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1352