قاعدة 1564 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1564 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

إن القرار القاضي بتخلي القاضي الفرد العسكري إلى قاضي التحقيق العسكري لا يعتبر قد فصل في الموضوع ولا يمنع من السير في الدعوى ولذا فهو غير قابل للطعن.

عسكرية 2488 قرار 2314 تاريخ 29/10/1986
قاعدة 1564 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1518