Call us now:
قاعدة 1565 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580
ان وضع الفاعل مادة تستعمل في اضرام النار واشعالها فعلا بقصد احداث حريق يكفي لتوفير الجناية دون اشتراط التهام النار البناء.
نقض سوري ـ جناية 241 قرار 291 تاريخ 10/4/1969
قاعدة 1565 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1352