قاعدة 1566 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 363
المقاصة نوع من الوفاء بالالتزام مما يستلزم قانونا تحديد الدين الذي تجري به المقاصة في التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذها مضافا إليه فوائده السابقة على هذا التاريخ ـ عدم جواز إضافة الفوائد اللاحقة للتاريخ المذكور.
نقض مصري رقم 354 تاريخ 2/1/1958 الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ص 313 بند 589
قاعدة 1566 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3103