Call us now:
قاعدة 1566 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
القانون ألزم الولي على النفس بضم القاصر إليه بمجرد انتهاء حضانته و المحكمة الشرعية هي المختصة لحسم النزاع.
الغرفة الشرعية ـ أساس 445 قرار 433 تاريخ 31/10/1966 القاعدة 632 مجموعة القواعد القانونية المكتب الفني
قاعدة 1566 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1474