تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1567 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364

قاعدة 1567 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364

إذا كان المطلوب استرداده لم يكن تقادم بالتقادم الثلاثي يوم صارت المقاصة ممكنة حكم بها قياسا على المادة 364 مدني.

نقض مدني سوري 81 أساس 246 تاريخ 8/2/1972 ـ مجلة المحامون ص 6 لعام 1972 / ونقض مدني سوري 61 أساس 254 تاريخ 21/1/1964 ـ مجلة المحامون ص 16 لعام 1964
قاعدة 1567 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3106
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي