قاعدة 1568 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364
بفرض اعتبار أن المبلغ المطالب باسترداده هو مشمول بالتقادم بالاستناد للمادة 188 من القانون المدني فان ذلك ليس من شانه أن يمنع وقوع المقاصة لان الدين إذا كان مشمولا بالتقادم وجب التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة رغم تمسك الخصم بالتقادم ما دام أن مدة التقادم لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة وذلك تطبيقا لحكم المادة 364 من القانون المدني.
نقض مدني سوري 928 أساس 826 تاريخ 31/12/1970 ـ مجلة المحامون ص 116 لعام 1971
قاعدة 1568 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3107