قاعدة 1568 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580

قاعدة 1568 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580

ان وضع الفاعل مادة تستعمل في اضرام النار واشعالها فعلا بقصد احداث حريق يكفي لتوفر الجناية دون اشتراط التهام النار البناء.

نقض سوري ـ جناية 421 قرار 291 تاريخ 10/4/1969
قاعدة 1568 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1354