قاعدة 1568 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1568 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

إذا كان الجرم المقترف جنحوي الوصف فليس للنيابة أن تتخطى محكمة الدرجة الثانية وأن أعلن القاضي في حكمه أن الجرم من نوع القباحة.

جنحة أساس 224 قرار 37 تاريخ 16/1/1966
قاعدة 1568 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1521