قاعدة 1569 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم طالما أن هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
نقض سوري رقم 2481 أساس 893 تاريخ 7/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1569 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3108