قاعدة 1569 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1569 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

لا يختص القاضي الشرعي في تسليم القاصر إلى وليه والذي سبق تسليمه إلى شخص ثالث بقرار صادر عن القاضي الجزائي.

الغرفة الشرعية ـ أساس 316 قرار 103 تاريخ 11/3/1970 القاعدة 635 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1569 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1476